تنويــه: هذا المقال أرسله الأستاذ الكاتب وفيه يتعرض للقضية التي رقص طرباً لها المدعو عمرو اسماعيل بخصوص إثبات إبن الزنا الناجم عن العلاقة التي جمعت بين كل من أحمد الفيشاوي وهند الحناوي ، مع التأكيد أننا ضد كلٍ منهما(أي الفيشاوي والحناوي ) فكلاهما آثم ومجرم ما لم يتب إلى الله تعالى ، فأمره عندئذ لخالقه إن شاء عذب وإن شاء غفر ، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
إثبات نسب إبن الزنا
بقلم: ممدوح أحمد فؤاد حسين
تتبني الجمعيات النسائية منذ فترة الدعوة لاثبات نسب ابن الزنا بالتحليل الطبي DNA باعتباره فتحا علميا لم يكن موجود أثناء نزول التشريع الإسلامي .. والحقيقة أن اكتشاف تحليل DNA لم يوجد مسألة فقهية جديدة ذلك أن مسألة اثبات نسب ابن الزنا موجودة في التشريع الإسلامي منذ بدايته ووجود هذه المسألة تعني أنهم كانوا يعرفون والد الطفل وإلا ما تساءلوا هل ينسب ابن الزنا لابيه أم لا ؟ لانه بديهيا إذا كان الوالد مجهول لا يتساءل أحد هل ينسب أم لا ينسب لأنه لا نسب لمجهول .
وقد أجمعت مذاهب أهل السنة الأربعة علي عدم نسب ابن الزنا .
وسوف اتعرض هنا لهذه المسألة باستخدام الأدلة العقلية والقانونية دون الأدلة الشرعية لكي أبين مخالفة دعوة اثبات ابن الزنا للعقل أولا وللقانون المدني ثانيا .. وبذلك يتضح لنا عبقرية العلماء والفقهاء المسلمين الذين أجمعوا علي عدم اثبات نسب ابن الزنا .
غسيل الأموال ... وغسيل الشرف
بداية فإنني لا اختلف في وجوب الأخذ بالتحليل الطبي في اثبات جريمة الزنا أو الاغتصاب حتي ينال كل مجرم نصيبه من العقاب القانوني أما في اثبات النسب فلا أوافق عليه وذلك للأسباب الأتية :
1 – القاعدة القانونية تقول إن ما بني علي باطل فهو باطل ( والتقاء الشاب والشابة بدون زواج زنا وباطل وجميع الأثار المترتبة عليه باطلة ) .
2 – إن اثبات النسب قبل اثبات الزواج قلب للأوضاع القانونية والعقلية فالحمل والولادة لاحقان للزواج ولا يسبقانه . والحمل قد ينشأ عن زنا أو عن زواج وإذا اختلف الشابة والشابة في طبيعة العلاقة بينهما فالقاعدة القانونية ( البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر )
3 – إن أي فتاة بلغت 16 عاما تستطيع الذهاب إلي المأذون لعقد زواجها علي من تريد ولا يشترط القانون وجود ولي لإتمام عقد الزواج . فهل بعد هذا التيسير يتجاهل الفتي والفتاة أسرتهما الصغيرة ( الأب والأم) وأسرتهما الكبيرة ( الدولة ونظامها القانوني) ويلتقيان معا بدون أي غطاء شرعي أو قانوني ولذلك فإن التجاهل في مقابل التجاهل عدل . والبادي بالتجاهل أظلم .
4 – إن اثبات النسب بالتحليل سيفتح الباب أمام كل فتاة فقدت عذريتها بل وأمام فتيات الليل لإقامة علاقة وحيدة مع من تزيد الزواج منه أو تريد الحصول علي لقب مطلقة ( وهو أفضل كثيرا جدا من لقب زانية فالمطلقة قد تكون مظلومة) حتي يتم الحمل وتلجأ للتحليل الطبي لاثبات النسب . أليس هذا شبيه بغسيل الأموال التي تجرمه الدولة والمجتمع الدولي .
5 – لا يجوز التعلل بمصلحة الطفل الذي لا ذنب له في خطيئة أبيه وأمه وأقول أن القضية أكبر بكثير من ورقة النسب فبعد النسب الحضانة وخلافه فهل الأب الزاني أو الأم الزانية أمينان علي تربية الطفل . وهل أثبات النسب بعد شهور الحمل ثم سنوات في المحاكم بدرجاتها المختلفة والفضيحة في مصلحة الطفل النفسية خصوصا بعدما يكبر ويعي . وهل الطفل الذي أن ينشأ ويكبر علي فقدان الثقة في مثله الأعلي أبيه وأمه بعد كل هذه الفضائح يكون سليما نفسيا .
ولا يجوز التعلل بأن في عدم اثبات نسب ابن الزنا ظلم لطفل برئ لأنه قياسا علي ذلك فإن أيقاع العقوبة علي القتلة والمزورين وتجار الحشيش فيه ظلم لأطفال هؤلاء القتلة والحشاشين والمزورين ويؤثر عليهم تأثيرا كبيرا ... فهل نعفو عن القتلة والحشاشين والمزورين مراعاة لمصلحة أطفالهم !!!.
كما أن مراعاة مصلحة المجتمع مقدمة علي مراعاة مصلحة الأفراد وفي اثبات نسب ابن الزنا افساد للمجتمع لانه يشجع علي الزنا .
6- إذا كان أي فتاة وشاب لا يستطيعان إقامة كشك سجاير بدون ترخيص من الدولة فكيف تعترف الدولة بإقامة اسرة وهي اللبنة الأولي للمجتمع دون اخطار أجهزتها ممثلة في المأذون .
7- إن القانون أخذ بمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان في جواز تولي الفتاة عقد زواجها بنفسها وبدون ولي قياسا علي قيامها بتولي عقود البيع والشراء والايجار بنفسها وبدون ولي ... السؤال هنا هل الفتاة في مجتمعنا تقوم بتولي عقود البيع والشراء والايجار في السر أم تشهر ذلك وتوثقه في أجهزة الدولة الممثلة في الشهر العقاري والمحاكم . فكيف لا يجبر القانون المتزوجون علي توثيق عقود زواجهم قبل الزواج ويعترف بالزواج العرفي . وهل عقد الزواج أقل أهمية من عقد شراء قيراط أو سهم من الأرض . إن الفتاة إذا اشترت شيْ ولو كان تافه القيمة بدون توثيق فإن القانون لا يحمي المغفلين .
التشريع المصري يتجه بالمجتمع نحو الفوضي الجنسية
المتتبع للتشريع المصري خلال العقود الأخيرة يلاحظ الأتي :
في الخطوة الأولي تم تعديل القانون واعتبرت جريمة الزنا التي هي كبيرة من الكبائر وليست مجرد فعل حرام جريمة شخصية لا يتم تحرك الدعوة فيها إلا بناء علي طلب من المتضرر وفي السابق كانت تعتبر جريمة تمس المجتمع يتولي النائب العام تحريكها بمجرد ضبطها . ولذلك لم يكن غريبا أن يطلع علي شاشة التليفزيون أحد نجوم المجتمع ويقر بارتكاب كبيرة الزنا وهو في مأمن من العقاب لأنه واثق أن التشريع لم يعد يعتبرها جريمة إلا إذا تم الإبلاغ عنها من المتضرر.
2 - في الخطوة الثانية تم إسقاط شرط الولي لصحة عقد الزواج وذلك افتتاءا علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان . وتجاهل المفتتئون علي مذهب الإمام أبي حنيفة أنه أجازأن تتولي الأنثي عقد زواجها بنفسها قياسا علي توليها عقود البيع والشراء والايجار بنفسها . وهنا السؤال هل المرأة التي تتولي عقود البيع والشراء والايجار بنفسها في مجتمعنا تفعل ذلك في السر أم أنها تشهر ذلك وتوثقه في الجهات التي حددها المجتمع . فلماذا لا يشترط عند توليها عقد زواجها بنفسها أن تقوم بتوثيقه في الجهات الرسمية . كما تم الاعتراف قانونيا بالزواج العرفي وإن كان سريا وبدون توثيق رسمي .
جاء الأن الدور علي الخطوة الثالثة وهي تمهيد الجو الإعلامي نحو قبول المجتمع للنتائج التي ترتبت علي كبيرة الزنا وضغط البعض نحو الاعتراف بالنسب من الزنا وتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب باقتراح باستخدام التحليل في أثبات النسب متجاهلين القاعدة القانونية (ما بني علي باطل فهو باطل).
فمن الواضح أنه في الخطوة الأولي تم النزول بجريمة الزنا من قضية تمس أمن المجتمع إلي قضية شخصية . والأن جاء الدور علي قبول المجتمع للنتائج المترتبة علي الزنا وأخشي ما أخشاه أن تكون الخطوات التالية ولو علي مدي عقود طويلة إلي إباحة زواج المتعة ثم إطلاق العنان للفوضي الجنسية . وصدق رسول الله حين قال ( تفك عري الإسلام عروة عروة)
ممدوح أحمد فؤاد حسين
mailto:Mam_elshamy@hotmail.com
1 comment:
بصمة الحامض النووى
(
Deoxy ribonucleolic acid (DNA) fingerprint)
من ادق وسائل تحديد الهويه وفصل النزاع فى حالات الخلاف على اثبات البنوة استخدام بصمة الحامض النووى (
DNA).
وللاسف الشديد ما زلنا بمصر نفتقد الدقة الكافية فى معامل ابحاثنا حتى ننادى بتطبيق تلك التنكنولوجيا شديدة الدقه فى الطب الشرعى. تصور من "شعره" من شعر راس قاتل يمكنك تعريف هويته ومن عقب سجار (يحمل بقايه لعاب) قاتل ايضا يمكنك تحديد الهويه بسهولة. وفى جرائم الاغتصاب يمكن تحديد الشخص المغتصب بدقه متناهيه من بقايا السائل المنوى على ملابس الضحيه ولعلك تتذكر حكاية "مونيكا وكلينتون". لكل هذا دعنى اختلف معك بتحفظ فانا من اشد المؤيدين لتطبيق مثل تلك التقنيات مع مراعات ان تطبيق مثل تلك التقنيات الحديثة يستلزم اولا اشخاص تتوفر فيهم الامانة وكذلك المهارة حتى لا يجد برئ نفسه قاتل او زانية تلفق جريمة لشريف وهكذا. ولعل اهم خبر فى مجال علم الحفريات طالعتنا به الصحف المصرية هو اكتشاف مومياء جدتنا الملكة "حتشبسوت "واثبات شخصيتها باستخدام تقنية بصمة الحامض النووى. ولك ان تتصور ما سيحدث اذا كان هناك خطاء فى مثل تلك الاختبارات. ولا اعتقد-اذا توفرت الامانة والمهارة-ان هناك ما يمنع شرعا فى استخدام تلك التكنولوجيا فى القضايا الشرعية الاسلامية.
مع تحياتى
يوسف المصرى
Post a Comment